أحمد بن عبد الرزاق الدويش

208

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن النذر المذكور من باب نذر اللجاج والغضب ، فيلزم به كفارة يمين ، وهي : إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر بن عبد الله أبو زيد . . . صالح بن فوزان الفوزان . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ الفتوى رقم ( 8881 ) س : اجتمعنا أنا وزملائي ونحن نبلغ من العمر خمسة عشر عاما إلى ستة عشر عاما ، ونحن ثلاثة أنفار ، وكل واحد منا نذر أنه إذا تزوجنا نحن ثلاثتنا أن نجمع زوجاتنا في محل رحلة مع تناول الطعام ، وبعد مدة توفي واحد منا وهو لم يتزوج ، ونحن الآن كل واحد مع زوجة . أفتونا عن ذلك جزاكم الله خيرا وعافية . ج : على الاثنين اللذين تزوجا أن يوفيا بنذرهما إذا لم يكن فيه محظور ، مع مراعاة تحجب وجه كل منهما عن الرجال الأجانب منهما .